الذهبي

86

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

فهذا مرسلٌ ، والذي قبله يدل على التورع . 66 - مسألة : وإنْ أتى حائضاً تصدَّقَ بدينارٍ أو نصفهُ . وعنه : يستغفر الله ، كقولهم . وللشافعي في القديم : إن كان في إقبال الدم ، تصدق بدينار ، وفي إدباره بنصف دينار . شعبةُ ، عن الحكمِ ، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في الذي يأتي امرأته وهي حائض ، قال : ' يتصدق بدينار ، أو بنصف دينار ' . رواه أحمدُ ، عن القطان عنه ، ثم قال : لم يرفعه عبد الرحمن ، ولا بهز . وثنا يونس ، نا حمادُ بنُ سلمة ، عن عطاء العطار ، عن عكرمةَ ، عن ابن عباس ، أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' يتصدقُ بدينارٍ فإن لم يجد فنصف دينار ' . يعني : الذي يغشى امرأته حائضاً . الفضل السينانيُّ ، عن أبي حمزة السكري ، عن عبد الكريم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إذا كان دماً أحمرَ فدينارٌ ، وإذا كان دماً أصفَرَ فنصف دينار ' . خرجه ( ت ) وعبدُ الكريمِ ضُعِّفَ . وذكر أبو داود هذا عن ابن عباس قوله .